الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

46

أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال )

الخراجية كانت من المفتوحة عنوة ، لو اخرجناها من تحت الاخبار وأدخلناها تحت عموم الآية ستبقى الاخبار مشتملة على أراضي الصلح فقط ، فيلزم تخصيص الأكثر القبيح وعليه فالقاعدة في أمثال المقام جعل النسبة عموما مطلقا لا من وجه . 2 - ما رواه أبو حمزة عن الباقر عليه السّلام قال : « ان اللّه جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفيء . . . واللّه يا ابا حمزة ما من ارض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء منه الا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا الحديث » . « 1 » 3 - ما رواه عمر بن يزيد عن أبي سيار مسمع بن عبد الملك ( في حديث ) قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : انى كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم وكرهت ان احسبها عنك واعرض لها وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا . فقال : وما لنا من الأرض وما اخرج اللّه منها الا الخمس ، يا ابا سيار الأرض كلها لنا فما اخرج الله منها من شيء فهو لنا الحديث » . « 2 » 4 - اطلاق رواية أبو بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « كل شيء قوتل عليه على شهادة ان لا إله الا اللّه وانّ محمّدا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ، فان لنا خمسه ولا يحل لا حد ان يشترى من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا » . « 3 » 5 - اطلاق رواية أحمد بن محمد قال : « حدثنا بعض أصحابنا رفع الحديث قال : الخمس من خمسة أشياء من الكنوز والمعادن والغوص

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 6 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 19 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 6 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 12 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 6 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 .